فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (2)، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (3) ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء عن الرضا (عليه السلام) مثله (4).
(23584) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (1).
(23585) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، انه سأله - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإنه أصله طعام.