(626) 11 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال: إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.
(627) 12 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه.
(628) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال:
لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.
(629) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
(630) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به.