وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٤٩
لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص... الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(23355) 2 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله (1).
(23356) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مثلا (1) بمثل قال: والتمر وبالرطب (2) مثلا بمثل.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (3).
(23357) 4 - وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الاسناد قال: المختلفان

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.
٢ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.
٣ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٣.
(١) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، والتمر بالتمر، والرطب بالرطب (منه، قده).
(٢) في الاستبصار: والرطب (هامش المخطوط).
(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٦.
٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / 17.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست