(عليه السلام) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك.
قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت:
فإنهم مماليك فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
أقول: هذا مخصوص بالذمي لما مر (1) أو محمول على الكراهة.
(23322) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: لان عبدك ليس عبد غيرك.
(23323) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.
أقول: حمله بعض الأصحاب (1) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر (2).
(23324) 6 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.