وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٣٤
(23316) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبد الله (عليه السلام) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر.
(23317) 5 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم مثله (1).
(23318) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره - في حديث طويل - قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن (1) إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لان أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

٤ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٣.
٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.
٦ - الكافي ٥: ١٩٢ / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16، وأخرى في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: أو يوزن (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 13، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 16، وفي الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست