رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون:
كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فإنهم يزيدونه على ما قوم، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم.
(23192) 4 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل (أو أكثر) (1)؟ قال:
فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.
فقال له إسماعيل ابنه: فإنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا: فقال أبو عبد الله (عليه السلام) (2): بقيته سواء ثم قال: ما أحب هذا البيع.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن (4)، وكذا رواية الصدوق في نسخة.
(23193) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن