(24002) 3 - وبالاسناد عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.
(24003) 4 - وبالاسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال:
مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال:
تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه، قال: اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن أصلح بينهما، وافتدى بها من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله (عليه السلام).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان مثله (1).
(24004) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (1) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين أن لا أفعل.
(24005) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد