10 - باب حكم الكفيل إذا قال: ان لم احضره إلى كذا كان على كذا، وإذا قال: على كذا إلى كذا ان لم أحضره (23988) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا عليك (1) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم، فان قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(23989) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1)