الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد مست... الحديث.
أقول: هذا مبنى على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر (1) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (2).
(23626) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فأولئك الزناة بأموالهم.
ورواه في (العلل) كما يأتي (1).
ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (2).
(23627) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
(23627) 7 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية