براءة - أن عليا (عليه السلام) قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.
(18069) 8 - وفي حديث محمد بن مسلم إن عليا (عليه السلام) قال:
لا يطوفن بالبيت عريان.
54 - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصا في طواف الفريضة (18070) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف (2)، وأحاديث استلام الحجر وغيرها (3).