وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٢٩
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال: إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم (1).
[17157] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الجرمي، عنهما - يعني محمد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: عليه شاة قلت: فإن قتلها في جوف الحرم؟
قال: عليه شاة وقيمة الحمامة... الحديث.
[17158] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[17159] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا، فإن أصاب منه وهو حلال، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٩.
٢ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٩.
٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / 726.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست