[17512] 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان (1)؟ فقال:
ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
[17513] 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال: دخل النباحي (1) على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.
أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمد، واستدل بما مر (2).
[17514] 8 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا؟ فقال: لا يضره.
أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة.