محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله، إلا أنه قال: طافت ثلاثة أطواف (2).
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (3).
قال الصدوق: وبهذا الحديث أفتي لأنه رخصة ورحمة.
أقول: حمله الشيخ على النافلة لما مر (4).
(18202) 4 - وباسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (1) فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.
ورواه الشيخ كما يأتي (2).