محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل، فان شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
أقول: المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى (1)، ويأتي هنا (2) وفي أحاديث العمرة (3).
(18174) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.
(18175) 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟
قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
(18176) 7 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين