الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لان عليه لتحله النساء طوافان وصلاة.
أقول: حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب، فان الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع.
(18177) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي عمير (1)، عن إسماعيل ابن رباح (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رباح مثله (3).
(18178) 9 - وعنه، عن علي، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد مثله إلا أنه قال: عن مفرد الحج. (1) أقول: حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر (2)، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.