الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات (1) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
(18148) 4 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله.
(18149) 5 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة (1)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن ركعتي طواف الفريضة؟ قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
(18150) 6 - وعنه، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبد الله بن بكير، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
(18151) 7 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: