(18182) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني.
(18183) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(18184) 5 - وباسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه (1) حتى يقصر.
(18185) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا ولكن يمضي على إحرامه.