السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلى أربع ركعات، قال: يصلى ركعتين.
أقول: هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر (1).
(17966) 10 - وعنه، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
(17967) 11 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (1) إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي.
(17968) 12 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت (1):
رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.