وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٣١١
ومائة رحمة، ستون للطائفين (1) وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.
(17818) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الله (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة أفضل ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا كل ما قبله.
(17819) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها (1) أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل (من الصلاة) (2)، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
(17820) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المقيم بمكة: الطواف أفضل له أو الصلاة؟ قال: الصلاة.
(17821) 6 - وقد تقدم في حديث الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله

(١) في المصدر: منها ستون للطائفين.
٣ - الكافي ٤: ٤١٢ / ٢.
(١) في المصدر: حريز بن عبد الله.
(٢) الفقيه ٢: ١٣٤ / ٥٦٨.
٤ - التهذيب ٥: ٤٤٦ / 1555.
(1) في المصدر: بغير أهل مكة ممن جاور بها.
(2) ليس في المصدر.
5 - قرب الإسناد: 170.
(1) زاد في المصدر: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست