قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل.
فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا.
قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا، ولكنه اعتمر بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1).
[17543] 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال: يحج من قابل.
والحاج مثل ذلك إذا أحصر... الحديث.
[175543] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي (1) يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه (2)، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (3) من قابل.
ورواه الكليني، والشيخ كما مر في الاحرام (4).