صفوان، وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد (1) بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلي أبي عبد الله (عليه السلام) وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر (2)، فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (3).
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه (4).
أقول: هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب (5).