[17546] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة، فيحل.
[17547] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم ينحران، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
[17548] 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق (1) وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون؟ قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم (2) فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم (3) فيه.
[17549] 5 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا