إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
أقول: حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم.
[17496] 3 - وعنه، عن محمد، عن أحمد (1)، عن مثني، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة نحوه (2).
[17497] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري (1) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عز وجل:
(فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو