السلام) قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل (1) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
[17502] 4 - وعنه، عن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام.
[17503] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شئ عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
[17504] 6 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفى كفارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.
[17505] 7 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن