ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه.
قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إن الطواف فريضة، وفيه صلاة، والسعي سنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: أليس الله يقول: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (1)؟
قال: بلى، ولكن قد قال فيها: (ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل: ومن تطوع خيرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله: ويغتسل (3)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
قال الشيخ: المراد أنه قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة.
قال: وقوله: إن السعي سنة، معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن.
أقول: وينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدم (4)، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب.