وقال يوسف بن عبد الله بن سلام: إنها خويلة، وروي أنها بنت دليح، كذا في الكاشف. وفي رواية عائشة المتقدمة أنها جميلة. قوله: والعرق ستون صاعا هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة، قال الذهبي: لا يعرف، ووثقه ابن حبان. وفيها أيضا محمد بن إسحاق وقد عنعن، والمشهور عرفا أن العرق يسع خمسة عشر صاعا كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه، والكلام على ما يتعلق بحديث خولة من الفقه قد تقدم . باب من حرم زوجته أو أمته عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متفق عليه. وفي لفظ: أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك) * (التحريم: 1) أغلظ الكفارة عتق رقبة رواه النسائي.
وعن ثابت عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * إلى آخر الآية، رواه النسائي.
الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه. وحديث أنس قال الحافظ: سنده صحيح وهو أصح طرق سبب نزول الآية، وله شاهد مرسل عند الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراما، فقالت: يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) *. (وفي الباب) عن عائشة عند الترمذي وابن ماجة بسند رجاله ثقات قالت: آلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرم فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة وقد تقدم في كتاب الايلاء. وعن ابن عباس غير حديث الباب عند البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك أن أعرابيا أتى