يقصد به القتل في العادة وكان الجاني عامدا، لا لو كانت بمثل العصا والسوط والبندقة ونحوها فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي شبه العمد على ما سيأتي تحقيقه، وسيأتي أيضا بقية الكلام على حديث حمل بن مالك في باب دية الجنين من أبواب الديات. (وقد استدل) بالأحاديث المذكورة في النهي عن المثلة القائلون بأنه لا يجوز الاقتصاص بغير السيف، وقد قدمنا الخلاف في ذلك. قال الترمذي: وكره أهل العلم المثلة.
باب ما جاء في شبه العمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه الخمسة إلا الترمذي. ولهم من حديث عبد الله بن عمر مثله.
حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد. والحديث الثاني أخرجه أيضا البخاري في التاريخ وساق اختلاف الرواة فيه، وأخرجه الدارقطني في سننه وساق أيضا فيه الاختلاف وقد صححه ابن حبان. وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف.
وحديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المصنف لفظه في سنن أبي داود قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة وذكر مثل الحديث الذي قبله، وذكر له طرقا في بعضها علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه، وسيأتي في باب أجناس مال الدية حديث عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني. (وفي الباب) عن علي عند أبي داود أنه قال في شبه العمد أثلاثا: ثلاث وثلاثون حقة. وثلاث وثلاثون جذعة. وأربع وثلاثون