زريق هريرة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه) (1) وذكر الحديث، فأمر عليه السلام بطرحه ولو كان حلالا أكله ما أمر بطرحه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النحلة. والنملة. والهدهد. والصرد) * ومن طريق أبى داود نا محمد بن كثير انا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان (ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه رسول الله (2) صلى الله عليه وسلم عن قتلها (3) * قال أبو محمد: هذا يقضى على حديث النبي الذي كان قديما فاحرق قرية النمل لان شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم نا سخة لكل دين سلف، وقد ذكرنا قتل عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم للقردان وهم محرمون، وصح عن ابن عباس. وابن عمر. وعائشة أم المؤمنين قتل الأوزاع * ومن طريق معمر عن قتادة نهى عن قتل الضفدع وامر بقتل الوزغ * وعن عمر بن الخطاب أخيفوا الهوام قبل ان تخيفكم، (فان ذكر) ذاكر حديث غالب ابن حجرة عن الملقام بن التلب عن أبيه صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع للحشرات تحريما، فغالب ابن حجرة والملقام مجهولان، ثم لو صح لما كان فيه حجة لأنه ليس من لم يسمع حجة على ما قام به برهان النص * 996 - مسألة - ولا يحل أكل شئ من الحمر الانسية توحشت أو لم تتوحش، وحلال أكل حمر الوحش تأنست أو لم تتأنس، وحلال أكل الخيل والبغال * روينا من طريق البخاري نا محمد بن سلام نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي انا أيوب - هو السختياني - عن محمد - هو ابن سيرين - عن أنس بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى (4) ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فاكفئت القدور انها لتفور (باللحم) (5)) فصح أنها كلها رجس، واهراق الصحابة رضي الله عنهم القدور بها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان ودكها وشحمها وعظمها وكل شئ منها حرام * ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله (6) صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر
(٤٠٦)