نعم قلت: أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم قال ابن جريج: نا نافع مولى ابن عمر قال:
أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضباع قال نافع: فلم ينكر ابن عمر ذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان علي بن أبي طالب لا يرى بأكل الضباع بأسا، وقال معمر عن عمرو بن مسلم: سمعت عكرمة عن ابن عباس وسئل عن الضبع؟ فقال: رأيتها على مائدة ابن عباس * ومن طريق وكيع عن أبي المنهال الطائي عن عبد الله بن زيد عمه قال: سألت أبا هريرة عن الضبع؟ فقال: نعجة من الغنم * وعن عطاء قال: ضبع أحب إلى من كبش * قال أبو محمد: فواجب ان تستثنى الضباع من جملة السباع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف شئ (1) من أقواله عليه السلام، وقال أبو حنيفة: بتحريم الضباع وما نعلم له حجة الا تعلقه بعموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل السباع قالوا: وهي سبع، وذكروا خبرا فاسدا رويناه من طريق محمد بن جرير الطبري انا ابن حميد نا أبو زهير نا محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء (2) عن أخيه خزمية بن جزء قال: (قلت يا رسول الله: ما تقول في الضبع؟
فقال لي: ومن يأكل الضبع (؟ * وذكروا ما رويناه من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري نا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الضبع؟ فكرهه فقلت له: ان قومك يأكلونه فقال: إن قومي لا يعلمون * قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة غير هذا فأما احتجاجهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السباع فإنه حق ولكن الذي نهى عن السباع هو الذي أحل الضباع فلا فرق بين إباحة ما حرم من السباع وبين تحريم ما حلل من الضباع وكلاهما لا تحل مخالفته * وأما الخبر المذكور فلا شئ لان إسماعيل بن مسلم ضعيف وابن أبي المخارق ساقط، وحبان بن جزء (3) مجهول، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنه ليس فيه تحريم أصلا وإنما فيه التعجب ممن يأكلها فقط، وقد علمنا أن عظام الضأن حلال ثم لو رأينا أحدا يأكلها أو يأكل جلودها لعجبنا من ذلك أشد العجب * وأما قول سعيد بن المسيب فلا حجة في قول