أبو إسحاق لم يدرك عمر، والسفاح، وداود بن فردوس مجهولان، وكذلك يزيد بن علقمة، وعن علي بن أبي طالب قول آخر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها * وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها، وقول آخر رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما الا أن يفرق (1) بينهما سلطان * وأما من راعى عرض الاسلام فكما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبدة ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن السن قال: إذا أسلمت وأبى أن يسلم فإنها تبين منه بواحدة وقاله عكرمة * قال أبو محمد: ليس في هذا بيان ان إبايته بعد اسلامها وقد يريد أن يسلم معها، (2) وأما من راعى العدة فصح عن عطاء. ومجاهد. وعمر بن عبد العزيز * وأما قولنا فمروى عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما روينا من طريق شعبة أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال:
سمعت يزيد بن علقمة أن جده وجدته كانا نصرانيين فأسلمت جدته ففرق عمر بن الخطاب بينهما * ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية، أو النصرانية تسلم تحت اليهودي، أو النصراني قال: يفرق بينهما * الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه، وبه يفتى حماد بن زيد * ومن طريق عبد الرزاق عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نساء أهل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام (3) * وصح عن الحكم بن عتيبة أنه قال في المجوسيين يسلم أجدهما قال: قد انقطع ما بينهما * وصح عن سعيد بن جبير في نصرانية أسلمت تحت نصراني قال: قد فرق الاسلام بينهما (4) * وصح عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحكم بن عتيبة في كافرة تسلم تحت كافر قالوا: قد فرق الاسلام بينهما، وصح عن عمر بن عبد العزيز، وعدي بن عدي هذا بعينه أيضا، وعن الحسن ثابت أيضا أيهما أسلم فرق الاسلام بينهما، وروى أيضا عن الشعبي * قال أبو محمد: أما جميع هذه الأقوال التي قدمنا فما نعلم لشئ منها حجة أصلا إلا من قال: بأنها تقر عنده ويمنع من وطئها فإنهم احتجوا بأن قالوا. نكاح الكفر صحيح فلا يجوز إبطال نكاح صحيح بغير يقين * واحتجوا أيضا بما روينا من طريق أبى داود السجستاني قال: نا عبد الله بن محمد النفيلي. ومحمد