ابن عمرو الرازي، والحسن بن علي - هو الحلواني - قال النفيلي: نا محمد بن سلمة، وقال الرازي:
نا سلمة بن الفضل، وقال الحلواني: نا يزيد - هو ابن زريع - أو ابن هارون أحدهما بلا شك، ثم اتفق سلمة وابن سلمة ويزيد كلهم عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص النكاح الأول. زاد محمد ابن سلمة لم يحدث شيئا (1) وزاد سلمة بعد ست سنين وزاد يزيد بعد سنتين، (2) وقالوا:
قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم جميع كفار العرب على نسائهم وفيهم من أسلمت قبله، وفيهم من أسلم قبلها * قال أبو محمد: لا حجة لهم غير ما ذكرنا، فأما قولهم: ان نكاح أهل الكفر صحيح فلا يجوز فسخه بغير يقين فصدقوا، واليقين قد جاء كما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل * وأما الخبر فصحيح يعنى حديث زينب مع أبي العاص رضي الله عنهما ولا حجة لهم فيه لان اسلام أبى العاص كان قبل الحديبية ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك، وأما احتجاجهم باسلام العرب فلا سبيل لهم إلى خبر صحيح بان اسلام رجل تقدم اسلام امرأته، أو تقدم اسلامها فاقرهما عليه السلام على النكاح الأول، فإذ لا سبيل إلى هذا فلا يجوز أن يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اطلاق الكذب والقول بغير علم، (فان قيل): قد روى أن أبا سفيان أسلم قبل هند، وامرأة صفوان أسلمت قبل صفوان قلنا: ومن أين لكم أنهما بقيا على نكاحهما ولم يجددا عقدا؟ وهل جاء ذلك قط باسناد صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف ذلك فأقره؟ حاشا لله من هذا (3) * قال أبو محمد: وهنا شغب المالكيون، والشافعيون فاما الشافعيون فاحتجوا بهذا كله وبحديث أبي العاص وجعلوا المراعى في ذلك العدة فيقال لهم: هبكم أنه قد صح كل ما ذكرنا من أين لكم ان المراعى في أمر أبى العاص. وأمر هند. وامرأة صفوان وسائر من أسلم إنما هو العدة؟ ومن أخبركم بهذا؟ وليس في شئ نم هذه الأخبار كلها ذكر عدة ولا دليل عليها أصلا، ولا عدة في دين الله تعالى الا من طلاق، أو وفاة، والمعتقة تختار نفسها وليست المسلمة تحت كافر ولا الباقية على الكفر تحت المسلم، ولا المرتدة واحدة منهن، فمن أين جئتمونا بهذه العدة؟ ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا الا بالدعوى الكاذبة فكيف وقد أسلمت زينب في أول بعث أبيها عليه السلام؟ لا خلاف في ذلك، ثم هاجرت إلى المدينة وزوجها كافر وكان بين اسلامها واسلامه أزيد من ثمان