فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ان شئت أعطيته الثمن الذي اشتراه به وهو لك والا فهو له)، وهذا منقطع لا حجة فيه، وسماك ضعيف يقبل التلقين شهد به عليه شعبة وغيره، وأسنده يس الزيات عن سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة، ويس لا تحل الرواية عنه، وسماك قد ذكرناه، ورواه بعض الناص عن إبراهيم ابن محمد الهمذاني (1) أو الأنباري عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة مسنا، وإبراهيم ابن محمد الأنباري. أو الهمذاني لا يدرى أحد من هو في الخلق، وأسنده أيضا الحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش كلا هما عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير أحرزه العدو ثم غلب عليه المسلمون: (ان وجدته قبل القسمة فأنت أحق به بغير شئ وان وجدته بعد القسمة فأنت أحق به بالثمن أن شئت)، والحسن بن عمارة هالك وإسماعيل بن عياش ضعيف، ورواه بعض الناس من طريق علي بن المديني. وأحمد بن حنبل، قال على: نا يحيى بن سعيد القطان، وقال أحمد: عن إسحاق الأزرق ثم اتفق يحيى وإسحاق عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة، وهذا منقطع غير مسند على أن الطريق إلى علي وأحمد تالفة، ولا يعرف هذا الخبر في حديث يحيى بن سعيد القطان الصحيح عنه أصلا فان لجوا وقالوا: المرسل حجة ورواية الحسن بن عمارة. وإسماعيل بن عياش حجة قلنا. لا عليكم * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أخبرني عكرمة بن خالد قال: أخبرني أسيد بن ظهير الأنصاري وكان والى اليمامة أيام معاوية (ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السرقة إن كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها ان شاء أخذ الذي سرق مه بثمنه وان شاء اتبع سارقه (2))، ثم قضى بذلك بعده أبو بكر. وعر. وعثمان، وقضى به أسيد بن ظهير * قال أبو محمد: وقد قضى به أيضا عميرة بن يثرى قاضى البصرة، لعمر، وبه يقول إسحاق بن راهويه فهذا خبر أحسن من خبركم وأقوم وهو في معناه فخذوا به والا فأنتم متلاعبون، وأما نحن فتركناه لان عكرمة بن خالد ليس بالقوى، وعلى كل حال فهو والله بلا خلاف من أحد أشبه من ياسين. والحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش وما هو بدون سماك أصلا، والعجب كل العجب ان أصحاب أبي حنيفة ردوا حديث (من وجد سلعته بعينها عند مفلس فهو أحق بها من الغرماء) وهذا حديث ثابت صحيح، (فان (3) قالوا): هذا خلاف الأصول ولا يخلو المفلس من أن يكون (كان) (4) قد ملكها أولم يكن ملكها، فإن كان لم يملكها فأنتم لا تقولون بهذا وإن كان قد ملكها فلا حق لبائعها فيما قد ملكه منه المشترى باختياره وتركوا هذا
(٣٠٣)