هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)، ثم ذكر كلاما وفيه (فلا يلتقط لقطته الا من عرفها) وذكر الحديث. فأحلها عليه السلام للمنشد وأوجب تعريفها بغير تحديد، وقال عليه السلام: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) واللقطة هي غير مال الملتقط فهي عليه حرام، والتعريف إنما هو ليوجد من يعرفها أو صاحبها فهذا الحكم لازم، فإذا يئس بيقين عن معرفة صاحبها سقط التعريف إذ من الباطل تعريف ما يوقن أنه لا يعرف، وإذا سقط التعريف حلت حينئذ بالنص لمنشدها * ومن طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب انا عمرو بن الحارث عن بكير - هو ابن عبد الله بن الأشج - عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (أن رسول الله عليه السلام نهى عن لقطة الحاج) (1) * قال أبو محمد: الحاج هو من هو في عمل الحج وأما قبل ان يشرع في العمل فهو مريد للحج وليس حاجا بعد، وأما بعد إتمامه عمل الحج فقد حج وليس حاجا الآن وإنما سمى حاجا مجازا كما أن الصائم، أو المصلى، أو المجاهد إنما هو صائم، ومصل، ومجاهد ما دام في عمل ذلك، وكذلك كل ذلك. ونهيه عليه السلام عن لقطته لا يخلوا من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون نهى عليه السلام عن أخذها أو نهى عن تملكها فأما أخذها فقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى). ونهى عليه السلام عن إضاعة المال، وتركها إضاعة لها بلا شك، وحفظها تعاون على البر والتقوى، فصح أنه إنما نهى عليه السلام عن تملكها (2)، وأيضا فإنه عليه السلام لم ينه عن حفظها ولاعن تعريفها وإنما نهى عنها بعينها هذا نص الحديث، فصح أنه إنما نهى عن تملكها فإذا يئس عن معرفة صاحبها بيقين فكل مال لا يعرف صاحبه فهو لله تعالى، ثم في مصالح عباده، والملتقط أحدهم وهي في يده فهو أحق بها ولا يتعدى به إلى غيره الا ببرهان، وحكم المعتمر كحكم الحاج لقوله عليه السلام: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)، بالله تعالى التوفيق * 919 - مسألة - ومكة أفضل بلاد الله تعالى نعنى الحرم وحده وما وقع عليه اسم عرفات فقط، وبعدها مدينة النبي عليه السلام نعنى حرمها وحده، ثم بيت المقدس نعنى المسجد وحده، هذا قول جمهور العلماء، وقال مالك: المدينة أفضل من مكة، واحتج
(٢٧٩)