من ميقات ما من الثلث لأنه عمل لا يلزم، ولو خرج المرء من منزله لحاجة نفسه لا ينوى حجا، ولا عمرة فأتى الميقات فحينئذ لزمه الاحرام والدخول في عمل الحج لاقبل ذلك، وجائز ان تحج المرأة عن الرجل والمرأة، والرجل عن المرأة والرجل لأمر النبي عليه السلام الخثعمية أن تحج عن أبيها، وأمره عليه السلام الرجل أن يحج عن أمه، والرجل أن يحج عن أبيه، ولم يأت نص ينهى عن شئ من ذلك، وقال تعالى: (وافعلوا الخير) وهذا خير فجائز ان يفعله كل أحد عن كل أحد، وقولنا (1) هو قول أبى سليمان. والشافعي.
وغيرهما:، وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على الحج وإنما يجوز أن يعطى ما لا ليحج عن المحجوج عنه به فقط، واحتج في منع الإجارة في ذلك بأن قال قائلهم: لا تجوز الإجارة على الطاعة ولا على المعصية * قال أبو محمد: اما الإجارة على المعصية فنعم وأما على الطاعة فقولهم فيه باطل بل الإجارة جائزة على الطاعة، وقد أمر عليه السلام بالمؤاجرة وأباحها وحض على اعطاء الأجير أجره فكان هذا جائزا على كل شئ الا ما منع منه نص فقط، وهم مجمعون معنا على جواز الإجارة في في بنيان المساجد، وعلى جواز الإجارة للإبل للحج عليها، وعلى جلاء سلاح المجاهدين، وكل ذلك طاعة لله تعالى، فظهر تناقضهم، وتعقد الإجارة في كل ذلك بأن تعطى دراهم في هدى المتعة، أوفى هدى يسوقه قبل الاحرام ليكون قارنا، ثم يوصف له عمل الحج الذي استؤجر عليه كله من تحديد الميقات وعدد التلبية، ووقت الميقات بعرفة، وصفة الركعتين عند المقام والتعجيل في يومين أو التأخير، فان حد العام فحسن فإن لم يحج فيه لم يكن له من الإجارة شئ وبطل العقد، وان لم يحد العام فحسن وعليه أن يحج في أول أوقات امكان الحج له ويجزى متى حج عنه كسائر الأعمال الموصوفة من الخياطة وغيرها، وكل ما أصاب الأجير من فدية الأذى فهو عليه لاعلى المحجوج عنه قان تعمد ابطال الحج، أو عمرته فلا شئ له من الأجرة لأنه لم يعمل شيئا مما أمر به فلو عمل بعض عمل الحج، أو العمرة، ثم مرض أو مات، أو صد كان له بمقدار ما عمل ولا يكون له الباقي لأنه قد عمل بعض ما أمر به كما أمر ولم يتعمد ترك الباقي ويكون هدى الاحصار في ما المحصر لأنه ليس مما يعمل عن الميت فيستأجر عنه من يرمى الجمار، أو يطوف عنه ويسعى ممن قد رمى عن نفسه وطاف عن نفسه وممن يحرم عنه ويقف بعرفة والمزدلفة ويوفى عنه باقي عمل الحج إن كان لم يعمل من ذلك شيئا، ولا يجوز اعطاء مال ليحج به عن الميت بغير أجرة لان المال قد يضيع فلا يلزم المدفوع إليه ضمان مال ولا عمل