المواقيت فما دونها إلى مكة لاهدى عليهم ولا صوم في التمتع قلنا: قلت: الباطل وادعيت مالا يصح ثم لو صح لك لكان حجة عليك لان أهل مكة لاهدى عليهم ولا صوم في التمتع ولم يكن المقيم بها حتى يحج كذلك بل الهدى عليه. أو الصوم فهلا إذ كان عندك من خرج إلى ميقات فما دونه إلى مكة يصير في حكم من هو من أهل ذلك الموضع في سقوط الهدى والصوم عليه جعلت أيضا المقيم بمكة حتى يحج في حكم أهل مكة في سقوط الهدى والصوم عنهما فظهر تناقض هذا القول الفاسد أيضا، ثم يقال لمن قال: إن خرج إلى مكان تقصر فيه الصلاة، سقط عنه الهدى والصوم: من أين قلت: هذا؟ ولا دليل على صحة هذا القول أصلا، فان قال: لأنه قد سافر إلى الحج قلنا: نعم فكان ماذا؟ وما الذي جعل سفره مسقطا للهدى والصوم اللذين أوجب الله تعالى عليه؟ هاتوا شيئا غير هذه الدعوى ولا سبيل إلى ذلك، وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: ومن هذا الخبر الذي ذكرنا غلط أبو حنيفة. وأصحابه في إيجابهم على المتمتع الذي ساق الهدى أن يبقى على إحرامه حتى يقضى حجه * قال أبو محمد: ولا حجة لهم فيه لان ابن عمر راوي الخبر رضي الله عنه وإن كان قال في أوله: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في العمرة إلى الحج فإنه بين إثر هذا الكلام صفة في عمل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه عليه السلام (بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) فذكر صفة القران، وهكذا صح في سائر الأخبار من رواية البراء. وعائشة. وحفصة أمي المؤمنين. وانس وغيرهم أنه عليه السلام كان قارنا، فصح ان الذين أمرهم عليه السلام إذا أهدوا بأن لا يحلوا إنما كانوا قارنين، وهكذا روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (أنه عليه السلام أمر من معه الهدى بأن يهل بحج مع عمرته) فعاد احتجاجهم عليه وبالله تعالى التوفيق، (فان قيل قائل): قد صح الاجماع على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فابتدأ عمرته في أشهر الحج، ثم أقام بمكة إلى أن حج لم يخرج عنها أنه متمتع عليه الهدى. أو الصوم، واختلفوا فيه إذا أهل بعمرة قبل أشهر الحج وإذا خرج بين عمرته. وحجه من مكة أمتمتع (هو) (1) أم لا؟ فوجب ان لا يلزم الهدى أو الصوم الا من أجمع علي أنه يلزمه (2) حكم المتمتع قلنا: هذا خطأ وما أجمع الناس قط على ما قلتم، وقد روينا عن ابن الزبير ان المتمتع هو المحصر لامن حج بعد أن اعتمر، ولا معنى لمراعاة الاجماع مع (3) ورود بيان صلى الله عليه وسلم لان في القول بهذا إيجاب مخالفة أو امره عليه السلام ما لم يجمع الناس عليها، وهذا عين الباطل بل إذا تنازع الناس
(١٦٥)