(فان قيل): إنها رضي الله عنها: رفضت عمرتها (1) قلنا: إن كنتم تريدون أنها حلت منها فقد كذب من قال: ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها ان طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها، ومن الباطل ان يكفيها عن عمرة قد أحلت منها، وان كنتم تريدون أنها رفضتها وتركتها بمعنى أخرت عمل العمرة من الطواف والسعي حتى أفاضت يوم النحر فطافت وسعت لحجها وعمرتها معا فنعم، وهذا قولنا: (فان قيل): فان وكيعا روى هذا الخبر فجعل قولها ولم يكن في ذلك هدى ولاصوم من قول هشام قلنا: فان عبد الله بن نمير. وعبدة جعلاه من كلام عائشة، وما ابن نمير دون وكيع في الحفظ. والثقة. وكذلك عبدة، وكلا الروايتين حق قالته هي وقاله هشام، ونحن أيضا نقوله * (فان قيل): قد صح أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقر قلنا: نعم وقد بين معنى ذلك الاهداء سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنه كان أضاحى لاهدى متعة، ولا هديا عن قران * قال أبو محمد: وقالوا: قد روى عن عمر. وجابر وجوب الهدى على القارن قلنا:
أما الرواية عن عمر فإنها من طريق عبد السلام بن حرب عن سعيد عن أبي معشر (2) عن إبراهيم عن عمر، فعبد السلام ضعيف، وأبو معشر مثله، وإبراهيم لم يولد الابعد موت عمر رضي الله عنه، وأما الرواية عن جابر فرويناها من طريق موسى بن عبيدة عن بعض أصحابه أنه سأل جابر بن عبد الله أن يقرن بين حج وعمرة بغير هدى؟ فقال:
ما رأيت أحدا منا فعل (مثل) (3) ذلك، فموسى ضعيف وبعض أصحابه عجب البتة، ثم لو صحت لكانت موافقة لقولنا: لان ظاهرها المنع من القران دون أن يسوق مع نفسه صلى الله عليه وسلم ولكان قد خالفهما غيرهما من الصحابة كما ذكرنا آنفا عن أم المؤمنين * وروينا عن سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان انه سأل ابن عمر مع قوم عن رجل أحرم بالقران ما كفارته؟ فقال ابن عمر: كفارته أنه يرجع بأجرين. وترجعون بأجر، فلو كان عله هدى لافتاهم به * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة ان الحسن بن علي ابن أبي طالب قرن بين حج. وعمرة ولم يهد قال الحكم: وقرن أيضا شريح بين الحج والعمرة ولم يهد، (فان قيل): فقد رويتم عن ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن