الله عنهم حاجة من الخروج عن مكة لها فبطل أن تكون الإقامة بمكة حتى يحج من شروط التمتع، وبالله تعالى التوفيق * وصح ان المتمتع بنص الخبر المذكور هو من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم حج في تلك الأشهر فقط وبالله تعالى التوفيق، ثم يقال لمن قال: إن خرج إلى بلده سقط عنه الهدى والصوم اللذان افترض الله تعالى أحدهما على المتمتع: من أين لك هذا؟
وما الفرق بين من قال: إن خرج إلى بلد مثل بلده في البعد فليس بمتمتع؟ وهكذا يقال: أيضا لمن قال: إن خرج إلى بلد في البعد مثل بلده فليس بمتمتع من أين قلت هذا؟
وهلا خصصت بسقوط التمتع من خرج إلى بلده فقط، ويقال لهما جميعا: هلا قلتما من خرج إلى وراء ميقات فليس بمتمتع؟ * قال أبو محمد: لا مخلص لهم من هذا السؤال أصلا إلا أن يقول قائلهم: كان عليه ان يأتي بالحج من بلده. أو من ميقات من المواقيت فنقول لمن قال هذا: قلت الباطل، وما أوجب الله تعالى قط على أحد من أهل الاسلام أن يأتي بالحج من بلده ولا من مثل بلده في البعد ولا من ميقات ولابد، بل أنتم مجمعون معنا على أن المسلم في أول أوقات الاستطاعة للحج لو خرج تاجرا أو مسافرا لبعض الامر قبل مقدار ما إن أراد الحج كانت له مهلة بينه وبين الوقت الذي إذا أهل (فيه) (1) أدرك الحج على سعة ومهل فإنه لا يلزمه الخروج إلى مكة حينئذ أصلا وأنه ان قرب من مكة لحاجته فقرب وقت الحج وهو مستطيع له فحج من ذلك المكان أنه قد أدى ما عليه بأتم ما يلزمه وأنه لا شئ عليه إذ لم يأت للحج من بلده أصلا، وكذلك لا خلاف فيمن جاز على ميقات لا يريد حجا، ولا عمرة ولا دخول مكة لكن لحاجة له في رهاط (2) أو في بستان ابن عامر (3) أنه لا يلزمه الاهلال من هنالك وأنه إن بدا له في الحج والعمرة وقد تجاوز الميقات فإنه يهل من مكانه ذلك وحجه تام وعمرته تامة وأنه غير مقصر في شئ مما يلزمه، فصح ان القصد للحج أو العمرة من بلد الانسان، أو من مثل بلده في البعد، أو من الميقات لمن لم يمر به وهو يريد حجا، أو عمرة ليس شئ من ذلك من شروط الحج ولا العمرة فبطلت هذه الأقوال الفاسدة جدا وكان تعارضها وتوافقها برهانا في فساد جميعها، (فان قال من قال):
إنه ان خرج إلى الميقات فليس بمتمتع لان أهل المواقيت ليس لهم التمتع قلنا له: قد قلت:
الباطل. واحتججت للخطأ بالخطأ. ولدعوى كاذبة وكفى هذا مقتا، فان قال: إن أهل