وعن عبد الرحمن بن عوف أيضا إباحة تغطية المحرم وجهه وهو قول عطاء. وطاوس.
ومجاهد. وعلقمة. وإبراهيم النخعي. والقاسم بن محمد كلهم أفتى المحرم بتغطية وجهه وبين بعضهم من الشمس. والغبار. والذباب وغير ذلك، وهو قول سفيان الثوري.
والشافعي. وأبي سليمان وأصحابهم، وروى عن ابن عمر لا يغطى المحرم وجهه * وقال به مالك. ولم ير على المحرم ان غطى وجهه شيئا لا فدية. ولا صدقة. ولا غير ذلك الا أنه كرهه فقط بل قد روى عنه ما يدل على جواز ذلك * روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الذقن من الرأس فلا تغطه، وقال: احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه * وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يغطى المحرم وجهه فان فعل فعليه الفدية * قال أبو محمد: ما نعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة، وهم يعظمون خلاف الجمهور، وقد خالفوا ههنا عبد الرحمن بن عوف. وعثمان بن عفان. وزيد بن ثابت.
وجابر بن عبد الله. وابن عباس. وابن الزبير، وجمهور التابعين، فان تعلقوا بابن عمر فقد ذكرنا في هذا الباب عن ابن عمر نهى المرأة عن أن تسدل على وجهها وقد خالفوه وروينا عنه ما يدل على جواز تغطية المحرم وجهه كما ذكرنا آنفا، فمرة هو حجة ومرة ليس هو حجة أف لهذا عملا * قال أبو محمد: والعجب كل العجب انهم قالوا: لما كانت المرأة احرامها في وجهها كان الرجل بذلك أحق لأنه أغلظ حالا منها في الاحرام * قال أبو محمد: والسنة قد فرقت بين الرجل والمرأة في الاحرام فوجب على الرجل في الاحرام كشف رأسه ولم يجب على المرأة، واتفقا في أن لا يلبسا قفازين واختلفا في الثياب فمن أين وجب أن يقاس عليها في تغطية وجهه؟ ان هذا القياس سخيف جدا، وأيضا فقد كذبوا وما نهيت المرأة عن تغطية وجهها بل هو مباح لها في الاحرام وان نهيت عن النقاب فقط فظهر فساد قياسهم * والعجب أنهم احتجوا في ذلك بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في الذي مات محرما ان لا يخمر رأسه ولا وجهه رويناه من طرق جمة، منها من طريق مسلم نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (أن رجلا أو قصته راحلته (1) وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء