وخارجة بن زيد بن ثابت. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وسالم. وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر. وابن شهاب. وأبو بكر بن عبد الرحمن فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة فكلهم أمره بالطيب - فلم يختلف (1) عليه أحد منهم الا أن عبد الله بن عبد الله ابن عمر قال له: كان عبد الله جادا مجدا وكان (2) يرمى الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض قبل أن يأتي منزله فقال سالم: صدق * ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار قال: قال سالم بن عبد الله بن عمر: قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وهكذا نص كلام سالم في الحديث ولم يتبع ما جاء عن أبيه وجده في ذلك * ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي. وابن جريج. واستحبه سفيان الثوري أي طيب كان عند الاحرام قبل الغسل وبعده؟ * قال أبو محمد: فهؤلاء جمهور التابعين. وفقهاء المدينة، وهو قول أبي حنيفة. وأبى يوسف.
وزفر. ومحمد بن الحسن في أشهر قوليه، وقال الشافعي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق.
وأبي سليمان وجميع أصحابهم * قال أبو محمد: أما عمر فقد ذكرنا آنفا إذا شم الطيب من البراء بن عازب ولم ينهه عنه أنه قد توقف - في كراهيته وانكاره - * وأما عبد الله ابنه فإننا رويناه عنه من طريق وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الاحرام؟
فقال: لا آمر به ولا أنهى عنه * وروينا من طريق سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: دعوت رجلا وأنا جالس بجنب أبى فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الاحرام؟، وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبى فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الاحرام فأصب ما بدا لك فصمت عبد الله بن عمر * قال على: هذا بأصح اسناد بيان في أنه قد رجع عن كراهته جملة ولم ينكر استحسانه فسقط تعلقهم بعمر. وبعبد الله بن عمر، ولم يبق لهم الا عثمان وحده، وقد صح عنه رضي الله عنهم ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى من إجازة تغطية المحرم وجهه فخالفوه فسبحان من جعل قوله حيث لم تبلغه السنة حجة ولم يجعل فعله حيث لا خلاف فيه للسنن حجة! ان هذا لعجب * قال أبو محمد: فلما اختلفوا وجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم