خمسا لم يعطهن أحد قبلي) فذكر فيها (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد كليهما (1) عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أربعا لم يعطها نبي قبلي أرسلت إلى كل أحمر وأسود) وذكر باقي الخبر، فصح بنقل التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وحده إلى الجن والإنس وانه لم يبعث نبي قبله قط الا إلى قومه خاصة، وقال تعالى:
(وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون)، وقال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا). فصح يقينا أنهم مذ خلقوا مأمورون بعبادة الله تعالى، وصح بما ذكرنا من السنن القاطعة انه لم يبعث إليهم نبي من الانس قبل محمد عليه السلام، والجن ليسوا قوم أحد من الانس فصح يقينا انهم بعث إليهم أنبياء منهم، وبطل تخليط الطحاوي بالباطل الذي رام به دفع الحق، وقال أيضا: وهذا مثل حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه) قال: وإنما الكفارة والعفو فيما دون الشكر لافى الشرك وقد ذكر مع سائر ذلك * قال أبو محمد: وهذا جهل منه شديد لان الكفارات في القرآن. والسنن تنقسم أربعة أقسام ، أحدها كفارة عبادة بغير ذنب أصلا قال تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) وقد يكون الحنث أفضل من التمادي على اليمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انى لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وكفرت) أو كما قال عليه السلام، فقد نص عليه السلام (على) (2) ان الحنث وفيه الكفارة قد يكون خيرا من الوفاء باليمين، والثاني كفارة بلا ذنب باق لكن لذنب قد تقدم غفران الله تعالى له كالحد يقام على التائب من الزنا، والثالث كفارة لذنب لم يتب منه صاحبه فترفعه الكفارة كحد الزاني والسارق اللذين لم يتوبا، والرابع كفارة على ذنب لم يتب منه صاحبه ولا رفعته الكفارة ولا حطته كالعائد إلى قتل الصيد في الحرم عمد امرة بعد مرة قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه)، فهذه نقمة متوعد بها مع وجوب الكفارة عليه، فالكفارة المذكورة في حديث عبادة على عمومها إما مسقطة للذنب وعقوبته في الآخرة في الزنا والقتل. والبهتان المفترى