الخمر من غير العنب أيضا كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر نا عبد العزيز - هو الدراوردي - حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وان بالمدينة خمسة أشربة كلها يدعونها الخمر ما فيها خمر العنب، فهذا بيان خبرهم بما يبطل تعلقهم به، فإذا أوجدناهم هذا فقد صح التنازع ووجب الرد للقرآن والسنة كما افترض الله تعالى علينا ان كنا مؤمنين، * وقالوا أيضا: قد صح عن إبراهيم النخعي تحريم السكر وعصير العنب إذا أسكر وإباحة كل ما أسكر من الأنبذة * ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يشرب نبيذ الجر بعد أن يسكن غليانه، يزيد بن أبي زياد ضعيف * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن شريح انه كان يشرب الطلاء الشديد، وهذا يخرج على أنه لفيف جدا فلو كانت حراما ما خفى ذلك على من سلف * قال أبو محمد: وهذا في غاية الفساد لأنهم يقولون: بوضع الأيدي على الركب في الصلاة وقد خفى ذلك على ابن مسعود (ابدا) (1) ويقولون: بأن يتيمم الجنب إذا لم يجد الماء وقد خفى ذلك على عمر بن الخطاب. وابن مسعود، وقد خفى على الأنصار قول النبي صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) حتى ذكروا به، والامر هنا يتسع، وليس كل صاحب يحيط بجميع السنن * وقالوا أيضا: قد صح الاجماع على تكفير من لم يقل بتحريم الخمر ولا يكفر من لم يحرم ما سواها من الأنبذة المسكرة * قال أبو محمد: وهذا لا شئ لأنه لو وجدنا انسانا غاب عنه تحريم الخمر فلم يبلغه لما كفرناه في احلالها حتى يبلغ إليه الامر فحينئذ ان أصر على استحلال مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لاقبل ذلك، وكذلك مستحل النبيذ المسكر وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه لا يكفر من جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة به، فإذا ثبت ذلك عنده وصح لديه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك فأصر على استحلال مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولابد، ولا يكفر جاهل أبدا حتى يبلغه الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه وثبت عنده فحينئذ يكفر ان اعتقد مخالفته عليه السلام ويفسق ان عمل بخلافه غير معتقد لجواز ذلك، قال الله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)، وقال تعالى: (لأنذركم به ومن بلغ) * قال أبو محمد: فسقط كل ما شغب به أهل هذه المقالة، وأيضا فإنه ليس في شئ مما أوردوا كله أوله عن آخره ولا لفظة واحدة موافقة لقولهم: ان الخمر المحرمة ليست الا عصير
(٤٩١)