أهرق من العصير ثلثاه حل باقيه فلا فرق بين ذهاب ثلثيه بالطبخ وبين ذهابهما بالهرق وإنما المراعى السكر فقط كما حد النبي صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، أول ذلك أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحد الحدود في الديانة بالتحليل والتحريم أحد سواه، والثاني أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة غير هذا كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل. وعبد الرحيم بن سليمان.
ووكيع. ويحيى بن يمان قال ابن فضيل: عن حبيب بن أبي عمرة عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب، وقال عبد الرحيم: عن عبيدة عن خيثمة (1) عن أنس بن مالك، وقال يحيى بن يمان: عن أشعث عن جعفر بن أبزى، وقال وكيع: عن طلحة بن جبر وجرير بن أيوب قال طلحة: رأيت أبا جحيفة السوائي، وقال جرير: عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ان جرير بن عبد الله البجلي ثم اتفق عن البراء. وأنس. وأبى جحيفة. وجرير بن عبد الله. وابن أبزى أنهم كانوا يشربون الطلاء على النصف * وبه إلى ابن أب شيبة عن ابن فضيل. ووكيع. وعبد الرحيم بن سليمان، قال ابن فضيل: عن دينار الأعرج عن سعيد بن جبير انه شرب الطلاء على النصف، وقال ابن فضيل أيضا: عن الأعمش عن يحيى انه شرب الطلاء على النصف، وقال وكيع عن الأعمش عن منذر الثوري عن ابن الحنيفة: انه كان يشرب الطلاء على النصف، وقال الأعمش عن الحكم: ان شريحا كان يشرب الطلاء على النصف، وقال الأعمش: وكان إبراهيم يشربه على النصف، وصح أيضا قيس بن أبي حازم، وروى عن الشعبي. وأبى بعض؟!، والثالث قد خالفوا عمر. وعليا روينا من طريق قتادة أن عمر قال: لان أشرب قمقما (2) محمى أحرق ما أحرق وأبقى ما أبقى أحب إلى من أن أشرب نبيذ الجر (فان قالوا): لم يدرك قتادة عمر قلنا: ولا أدرك معاذا ولا أبا عبيدة * ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أن أبا إسحاق السبيعي قال:
إن عليا لما بلغه في نبيذ شربه انه نبيذ جر تقياه، والرابع انه ليس في شئ مما ذكرنا انه كان مسكرا بل قد صح انه لم يكن مسكرا كما ذكرنا في خبر على أن الذباب كان يقع فيه فلا يستطيع الخروج منه (3) * ورويناه من طريق حصين عن ابن أبي ليلى عن الشعبي ان