أبدا، وهذا أمر ما ندري كيف يخفى على أحد، وقد أجمع الحاضرين من المخالفين على أنهم لا يملكون أحرارنا أصلا وأنهم مسرحون قبل القسمة وبعدها بلا تكليف ثمن، فأن فرق بين تلك الحر وبين تملك المال بالظلم والباطل لو أنصفوا أنفسهم؟ وقد اتفقوا على أن المسلم لا يملك على المسلم بالغصب فكيف وقعت لهم هذه العناية بالكفار في ذلك مع عظيم تناقضهم في أنهم يملكون علينا لا يملكون علينا؟، وقد قال بعضهم: عظيمة دلت على فساد دينه وهو أنه قال: هو جور ينفذ ونظره بمفضل بعض ولده على بعض، فحصل هذا الجاهل على الكذب والكفر وهو أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه انفذ تفضيل بشير لبعض ولده على بعض وقد كذب في ذلك بل أمره عليه السلام برده نصا (1) ثم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنفذ الجور وأمضاه وهذا كفر من قائله، ونعوذ بالله من الخذلان * قال أبو محمد: فسقطت هذه الأقوال (2) كلها، وقد قلنا: إنه ليس منها قول يصح عن أحد من الصحابة وإنما صحت عن بعض التابعين فقط والخطأ لم يعصم منه أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ سقطت كلها. فلم يبق الا قولنا وهو الحق الذي لا يحل خلافه بما ذكرنا آنفا من أنهم لا يحل لهم شئ من أموالنا إلا بما أحله الله تعالى فيما يشاء (3) من بعضنا لبعض قال تعالى (4). (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله). ثم هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * روينا من طريق أبى داود نا صالح بن سهيل نا يحيى - يعنى ابن أبي زائدة - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: (ان غلاما (5) أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم) * قال أبو محمد: منع النبي صلى الله عليه وسلم من قسمته برهان بأنه لا يجوز قسمته وأنه لاحق فيه للغانمين، ولو كان لهم فيه حق لقسمه عليه السلام فيهم * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت نافعا مولى ابن عمر يزعم أن عبد الله بن عمر ذهب العدو بفرسه فلما هزم العدو وجد خالد بن الوليد فرسه فرده إلى عبد الله بن عمر * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أبق لي غلام يوم اليرموك * ثم ظهر عليه المسلمون فردوه إلى * ومن طريق ابن أبي شيبة نا شريك عن الركين عن أبيه أو عمه قال: حبس لي فرس فاخذه العدو فظهر عليه المسلمون فوجدته في مربط سعد فقلت: فرسي فقالت: بينتك فقلت:
(٣٠٥)