هذا كل ما شغبوا به وكل ذلك لا يصح، أما حديث المرقع فالمرقع مجهول (1)، وأما حديث ابن عباس فعن شيخ مدني لم يسم وقد سماه بعضهم فذكر إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (2) وهو ضعيف،. والخبران الآخران، مرسلان، وكذلك حديث راشد مرسل ولا حجة في مرسل، وأما حديث أنس فعن خالد بن الفرز وهو مجهول، وحديث حماد بن سلمة عن شيخ بمنى عن أبيه وهذا عجب جدا! وأعجب منه أن يترك له القرآن! وأما حديث قيس بن الربيع فليس قيس بالقوى ولا عمر مولى عنبسة معروفا، وعلي بن الحسين لم يولد إلا بعد موت جده رضي الله عنهم، فسقط كل ما موهوا به، وأما الرواية عن أبي بكر فمن عجائبهم هذا الخبر نفسه: عن أبي بكر رضي الله عنه فيه جاء نهى أبى بكر رضي الله عنه عن عقر شئ من الإبل. أو الشاء الا لمأكلة، وفيه جاء ان لا يقطع الشجر ولا يغرق النحل فخالفوه كما اشتهوا حيث لا يحل خلافه لان السنة معه وحيث لا يعرف له مخالف من الصحابة، ثم احتجوا به حيث خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا عجب جدا في خبر واحد!، وأما قول جابر لم يكونوا يقتلون تجار المشركين فلا حجة لهم فيه لأنه لم يقل: ان تركهم قتلهم كان في دار الحرب وإنما أخبر عن جملة أمرهم، ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه نهى عن قتلهم وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط * وروينا عن الحسن. ومجاهد. والضحاك النهى عن قتل الشيخ الكبير ولا يصح عن مجاهد. و الضحاك لأنه من طريق جويبر. وليث بن أبي سليم، وكذلك أيضا هذا الخبر عن أبي بكر لا يصح لأنه عن يحيى بن سعيد. وعطاء وثابت بن الحاج وكلهم لم يولد إلا بعد موت أبى بكر رضي الله عنه بدهر * ومن طريق فيها الحجاج بن أرطاة وهو هالك ولو شئنا أن تحتج بخبرا الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبخبر الحجاج مسندا (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) (3) لكنا أدخل منهم في الايهام ولكن يعيدنا الله عز وجل من أن نحتج بما لا نراه صحيحا، وفى القرآن وصحيح السنن كفاية * وأما قولهم: ان نقتل (4) من قاتل فباطل بل نقتل كل من يدعى إلى الاسلام منهم حتى يؤمن أو يؤدى الجزية إن كان كتابيا كما أمر الله تعالى في القرآن لا كما أمر أبو حنيفة إذ يقول إن ارتدت المرأة لم تقتل فان قتلت قتلت، وان سب المشركون أهل الذمة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا
(٢٩٨)