ولا بد ان لم يقدر على منعه. ولا على سوقه. ولا يعقر شئ من نحلهم، ولا يغرق، ولا تحرق خلاياه، وكذلك من وقعت دابته في دار الحرب فلا يحل له عقرها لكن يدعها كما هي وهي له أبدا مال من ماله كما كانت لا يزيل ملكه عنها حكم بلا نص، وهو قول مالك، وأبي سليمان: وقال الحنيفيون. والمالكيون: يعقر كل ذلك فاما الإبل. والبقر.
والعنم فتعقر ثم تحرق، وأما الخيل. والبغال. والحمير فتعقر فقط * وقال المالكيون:
أما البغال. والحمير فتذبح وأما الخيل فلا تذبح ولا تعقر لكن تعرقب، أو تشق أجوافها * قال أبو محمد: في هذا الكلام من التخليط مالا خفاء به على ذي فهم، أول ذلك أنه دعوى بلا برهان وتفريق لا يعرف عن أحد قبلهم، وكانت حجتهم في ذلك أنهم ربما أكلوا الإبل. والبقر. والغنم. والخيل إذا وجدوها منحورة فكان هذا الاحتياج أدخل في التخليط من القولة المحتج لها، وليت شعري متى كانت النصارى. أو المجوس. أو عباد الأوثان (1) يتجنبون أكل حمار، أو بغل ويقتصرون على أكل الانعام، والخيل، وكل هؤلاء يأكلون الميتة ولا يحرمون حيوانا أصلا، وأما اليهود. والصابئون فلا يأكلون شيئا ذكاه غيرهم أصلا، وهذا عجب جدا! واحتجوا في اباحتهم قتل كل ذلك بقول الله تعالى:
(ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح) * قال أبو محمد: فقلنا لهم: فاقتلوا أولادهم وصغارهم ونساءهم بهذا الاستدلال فهو بلا شك أغيظ لهم من قتل حيوانهم فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فقلنا لهم: وهو عليه السلام نهى عن قتل الحيوان الا لمأكلة ولافرق، وإنما أمرنا الله تعالى أن نغيظهم فيما لم ينه عنه لا بما حرم علينا فعله * روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا سفيان بن عيينة عن عمرو - هو ابن دينار - عن صهيب مولى ابن عامر (2) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مامن إنسان يقتل عصفورا (3) فما فوقها بغير حقها الا سأله الله (عز وجل) (4) عنها قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى به) (5) * ومن طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم (6) (عن) (7) أن يقتل شئ من الدواب صبرا * ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن زنبور المكي نا ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: قال