المدينة السبعة ولا يصح عنهم لأنه من طريق ابن أبي الزناد وهو ضعيف، وعن سليمان ابن ربيعة ولم يصح عنه (1) لأنه من طريق الحجاج بن أرطاة، وصح عن إبراهيم (وشريح) (2) والحسن. وعطاء * والقول الثالث انه ان أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن وان لم يدرك الا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته، (3) روى عن عمر ولم يصح عنه لأنه من رواية مكحول ولم يدرك عمر، وصح عن إبراهيم. وشريح ومجاهد وهو قول مالك.
والأوزاعي، ومن قول مالك ان الآبق والمغنوم سواء في ذلك وان المدبر. والمكاتب.
وأم الولد سواء في ذلك الا أن سيد أم الولد يجبر على أن يفكها، وههنا قول خامس لا يعرف عن أحد من السلف وهو قول أبي حنيفة، ولا يحفظ ان أحد اقاله قبله وهو أن ما أبق إلى المشركين من عبد لمسلم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن، وكذلك ما غنموه من مدبر. ومكاتب. وأم ولد ولافرق، ووافقه في هذا سفيان قال أبو حنيفة: وأما ما غنموه من الإماء. والعبيد. والحيوان. والمتاع فان أدرك قبل ان يدخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن، وان دخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة، (4) وأما بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة ان شاء وإلا فلا يرد إليه * قال أبو محمد: وهذا قول في غاية التخليط والفساد في التقسيم لا دليل على صحة تقسيمه لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قول صاحب. ولا تابع. ولا قياس. ولا رأى سديد، وقال بعضهم. إنما يملكون علينا ما يملكه بعضنا على بعض * قال أبو محمد: وصدق هذا القائل ولا يملك بعضنا على بعض مالا بالباطل ولا بالغصب أصلا.
ولا باطل. ولا غصب أحرم ولا أبطل من أخذ حربي مال مسلم، فسقط هذا القول الفاسد جملة، ثم نظرنا في سائر الأقوال فنظرنا في قول مالك فوجدنا هم ان تعلقوا بما روى عن عمر فقد عارضته رواية أخرى عن عمر هي عنه أمثل من التي تعلقوا بها، وأخرى عن علي هي مثل التي تعلقوا بها فما الذي جعل بعض هذه الروايات أحق من بعض؟، وقال بعضهم:
معنى قول عمر في الرواية الأخرى فلا شئ له وامضها لسبيلها أي الا بالثمن فقلنا: ما يعجز من لا دين له عن الكذب، ويقال لكم: معنى قول عمر إنه أحق بها بالقيمة أي ان تراضيا جميعا على ذلك والا فلا فما الفرق بين كذب وكذب؟، ثم وجدنا هم يحتجون بخبر رويناه من طريق حماد بن سلمة وغيره عن سماك بن حرب عن تميم بن طرقة أن عثمان اشترى بعيرا من العدو