المحلى - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٢٦١
الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى (إلى يوم القيامة) (1) وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره (2) ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها (3) قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: الا الإذخر) * ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث - هو ابن سعد - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي (أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله ويوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان أحد ترخص بقتال رسول الله عليه السلام فيها فقولوا له: ان الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب (4)) * قال أبو محمد: هذا ما نهى الله تعالى عنه على لسان رسوله عليه السلام ولم ينه عن ارعاء المواشي (وما كان ربك نسيا) * وقال أبو حنيفة: بكراهية الرعى في حرم مكة وهذا تعد لحدود الله تعالى، وأباح مالك أخذ السني (5) وسائر حشيش الحرم، وهذا أيضا خلاف أمر رسول الله عليه السلام، ولافرق بين السني وبين سائر حشيش الحرم * وقال أبو حنيفة. الشافعي. وسفيان:
بايجاب الجزاء على قاطع شجر الحرام، قال أبو حنيفة في الغصن فما فوقه إلى الدوحة: (6) قيمة ذلك، فان بلغ هديا أهداه، فإن لم يبلغ هديا فقيمته طعاما يتصدق به لكل مسكين نصف صاع حنطة. أو صاع تمر. أو شعير، ولا يجزى في ذلك صيام * وقال زفر: يتصدق بالقيمة ولا يجزى في ذلك هدى ولا صيام * قال أبو محمد. روينا عن بعض السلف في الدوحة بدنة، وعن عطاء فيها بقرة، وفي التود مد * وعن عبد الله بن عامر في الدوحة بقرة * وعن ابن أبي نجيح في الدوحة ستة دنانير. أو خمسة. أو سبعة يتصدق بها بمكة، وما نعلم لأبي حنيفة وزفر في قولهما سلفا * وقال مالك. وأبو سليمان: لا شئ في ذلك وهو الحق لأنه لو كان في ذلك شئ لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز شرع هدى. ولا إيجاب صيام. ولا إلزام غرامة إطعام ولا صدقة إلا بقرآن أو سنة، وهذا مما تركت فيه الطوائف المذكورة القياس، فان أبا حنيفة والشافعي قاسا ايجاب الجزاء في شجر الحرم على ايجاب الجزاء في صيده ولم بقيسا ايجاب الجزاء في حرم المدينة على ايجابه في حرم مكة وكلاهما حرم محرم صيده، وقاس مالك ايجاب الفدية على اللابس

(١) الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ٣٨٣، والحديث اختصره المصنف من أوله (٢) في صحيح مسلم (لا يعضد شوكه) بدل (شجره) (٣) قال في الصحاح الخلي مقصور هو الرطب من الحشيش الواحدة خلاة (٤) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٣٨٤ وقد اختصره المؤلف من أوله وآخر ه واقتصر على محل الشاهد منه (5) هو بالقصر نبات معروف من الأدوية له حمل، الواحدة سناة، وبعضهم يرويه بالمد (6) أي الشجرة
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست