من الناقة في طول العنق والهيئة، والصورة، * وروينا عن ابن مسعود في حمار الوحش بدنة أو بقرة، وعن ابن عباس فيه بدنة، وعن إبراهيم فيه بدنة، وعن عطاء فيه بدنة، وقد روى عن عطاء أيضا فيه بقرة، والرواية في ذلك عن ابن عباس لا تصح ولا عن ابن مسعود لأنه مرسل عنه، وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وروى ابن جريج عن عطاء قالا جميعا: في حمار الوحش بقرة، وفي بقرة الوحش بقرة، قال عطاء: وفي الاروى بقرة، وقال مجاهد: (1) في القادر العظيم (3) من الاروى بقرة، وهذا صحيح عنهما وهما ذوا عدل منا، فوجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة لان البقر. وحمار الوحش ذو اشعر وذنب سابغ وليس لهما سنام، والناقد ذات وبر وذنب قصير وسنام فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة، وروى عن ابن عباس في الايل بقرة وبه يقول الشافعي، وفى الثيتل بقرة وهو قول جماعة من السلف، وفي الوبر شاة وهو قول عطاء. والشافعي، وعن عمر ابن الخطاب. وعطاء في الغزال شاة * قال أبو محمد: الشاة تقع على الماعزة كما تقع على الضانية، وعن سعد. وعبد الرحمن ابن عوف في الظبي تيس، وعن عمر بن الخطاب. وزيد بن جابر في الضب جدي راع، وعن زيد بن عبد الله. وطارق بن شهاب مثله أيضا * فقال (3) مالك. وأبو حنيفة لا يجوز هذا، وروى عن عطاء في الضب شاة، وعن مجاهد في الضب حفنة من طعام، وهذا كله لا شئ لان خلاف حكم عمر. وطارق ومن معهما لا يجوز خلافه لأنهم ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآن في المماثلة، وقول عطاء حادث بعدهم، وقول مجاهد كذلك مع خلاف قولهما، وقول مالك للقرآن، وبقول عمر يقول الشافعي. وأبو سليمان. وأبو يوسف.
ومحمد بن الحسن. وأحمد وغيرهم، وعن عمر في الأرنب عناق وهي الجدي، وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي. وعمرو بن حبشي. وابن عباس مثله، وهو قول الشافعي.
وأحمد. وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن. وأبي سليمان وغيرهم، قال أبو حنيفة (4).
ومالك لا يجوز فخالفوا كل من ذكرنا، والمماثلة المأمور بها في القرآن، وعن عمر.
وابن مسعود. ومجاهد في اليربوع سخلة أو جفرة وهما سواء وهو قول الشافعي.
وأحمد. وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن وأبي سليمان وغيرهم، وروينا عن عطاء لم أسمع فيه بشئ، وعن الزهري فيه حكومة، وعن إبراهيم فيه قيمته، وهذا كله ليس بشئ، وقال مالك في الأرنب. والضب. واليربوع قيمته يبتاع به طعام، وهذا خطأ لم يوجبه القرآن، ولا السنة، ولاقول صاحب، ولا إجماع، ولا قياس *