ابن عبد الله. وابن عباس. ومعاوية. وابن مسعود. وطارق بن شهاب. وعبد الله بن عمر.
وعبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وكذلك أيضا عمن ذكرنا من التابعين، وعن شريح. وسعيد بن جبير. وغيرهم وهو قول مالك. وسفيان الثوري. والشافعي. وابن حي. وابن أبي ليلى. وأحمد. وإسحاق.
وأبي ثور. وأبي سليمان وغيرهم * فاتى أبو حنيفة بقول لم يسمع بأوحش منه في هذا الباب وهو أنه قال: من قتل صيدا وهو محرم فإنه يقوم الصيد دراهم، ثم يبتاع بتلك الدراهم ما بلغت من الهدى ولا يجزى في ذلك إلا الجذع من الضأن فصاعدا، والثنى من الإبل، والبقر، والماعز فصاعدا، فان وجد بتلك القيمة هديين أو ثلاثة أو أربعة لزمه ان يهدى كل ذلك هكذا يفعل في الظبي والنعامة. وحمار الحوش. والايل. والبقرة الوحشية. والضب، واليربوع. (1) والحمامة وغير ذلك، فإن لم يبلغ قيمة ذلك هديا ابتاع به طعاما فأطعم كما ذكرنا عنه قبل، فان قتل فيلا لم يتجاوز بالهدى في جزائه شاة واحدة، وكذلك ان قتل قردا، ويجزى الخنزير البري ان قتله، فليث شعري كيف يقوم الخنزير؟ * وقال صاحبه زفر: يقوم الصيد فان بلغت قيمة النعامة أكثر من بدنة لم يتجاوز بها بدنة واحدة فان بلغت قيمة حمار الوحش.
وثور الوحش. والايل. والاروى (2) أكثر من بقرة لم يتجاوز بها بقرة واحدة، فان بلغت قيمة الثيتل (3) والغزال. والضبي. والأرنب. والوبر. (4) واليربوع. والضب والحمامة. والحجلة. والقطاة (5). والدبسى (6). والحبارى (7). والكروان (8).
والكركي (9). والدجاجة الحبشية أكثر من شاة واحدة لم يتجاوز بها شاة واحدة، فإن لم يبلغ شئ من ذلك ثمن هدى ابتاع به طعاما كما قال أبو حنيفة * وخالفهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فرأيا الجزاء بالمثل كما قال سائر الناس *