مالك: ا ن الخيار إلى المحكوم عليه خطأ مكرر إذ لو وجب تحكيم حكمين لا تجب طاعتهما فيما حكما به مما جعل الله تعالى إليهما الحكم به لكان ذلك عملا فاسدا، فان موهوا بالحكمين بين الزوجين فلم يجعل الله تعالى قط إليهما فرقة (1) ولا إيجاب غرامة وإنما جعل تعالى إليهما الاصلاح ليوفق الله تعالى بينهما فقط * (ومنها) ان بعض من ذكرنا رأى التحكيم في الاطعام. والصيام، وهذا خطأ لان الله تعالى لم يوجب التحكيم في ذلك الا في الجزاء بالهدى فقط هذا هو نص الآية، ثم القائل: بهذا قد خالف ما جاء عن ابن عباس. وغيره من الحكم في الاطعام والصيام فتناقض * ومنها مقدار الاطعام، والصيام فعن ابن عباس كما ذكرنا آنفا ان يقوم الجزاء من النعم دراهم، ثم تقوم الدراهم طعاما فيصوم بدل كل نصف صاع يوما * وعن ابن عمر أيضا كذلك، وكلاهما لا يصح عنهما، فدل هذا على أن الاطعام يكون لكل مسكين نصف صاع * وعن ابن عباس أيضا قول آخر وهو ان قتل نعامة. أو حمار وحش فبدنة من الإبل فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما، والاطعام مد مد فقط، فان قتل ايلا (2) أو نحوه فبقرة، فإن لم يجد إطعام عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، فان قتل ظبيا (3) فشاة، فإن لم يجد فاطعام ستة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام * قال أبو محمد: ما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قولة غير هذه التي ذكرنا (4) * وروينا عن مجاهد أن يحكم في ذلك بهدى فإن لم يجده قوم الهدى طعاما، ثم قوم الطعام صياما لكل مسكين مدان ومكان كل مسكين صوم يوم * وعن إبراهيم نحو هذا * وعن الحسن مثله أيضا * وعن عطاء يقوم الجزاء طعاما، ثم يصوم بدل كل مد يوما، فان وجد الطعام قبل أن يفرغ من الصوم أطعم * وروينا عنه أيضا بدل كل نصف صاع صيام يوم * وعن ميمون بن مهران ان صيام يوم بدل كل (5) مسكين يوما * وعن أبي عياض وهو تابعي روى عن معاوية قال: أكثر الصوم في ذلك واحد وعشرون يوما، وصح عن سعيد بن جبير أنه قال: الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة
(٢٢٢)